25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الدفاع.الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع.الأكاديمية: أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية.القائد: قائد الأكاديمية.المساعد: مساعد القائد.المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للأكاديمية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القرار.عضو هيئة التدريس والتدريب: كل من يشغل أياً من وظائف هيئة التدريس والتدريب بالأكاديمية.الطالب: كل من تم اختياره للالتحاق بالأكاديمية.