26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني المحلق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار "جابابنتين" (GABAPENTIN)، بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.