29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الأميري رقم (1) لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):"تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:1- وزير المالية.2- وزير التجارة والصناعة.3- محافظ مصرف قطر المركزي.4- رئيس جهاز التخطيط والإحصاء.5- رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.6- ممثل عن قطر للبترول.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، من موظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.".
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.