28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يسري على عقد النقل البري الأحكام الخاصة بعقد النقل المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه.
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
تُحدد بقرار من الوزير رسوم إصدار وتجديد التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات المنفذة لهذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.