28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2)، (14/ فقرة أولى)، (18)، (26/ فقرة أولى) من هذا القانون.2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (9)، (20) من هذا القانون.3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (23) من هذا القانون.4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (28)، (29) من هذا القانون.5- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (21) من هذا القانون.6- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المخولين بأعمال الرقابة، تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة العود، مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل، ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي ثلاث سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.