28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
لا يجوز مزاولة خدمات وسطاء الشحن البري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.وتسري على هذا الترخيص أحكام المواد (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (11)، (13)، (16) من هذا القانون.
يُشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البري، أن يكون شركة تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن (500,000) خمسمائة ألف ريال.
يلتزم وسيط الشحن البري بما يلي:1- تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بخدمات وسطاء الشحن البري.2- توفير الكوادر الفنية والعمال المؤهلين للقيام بالمسؤوليات وخدمات وسطاء الشحن البري المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.3- التقيد بنماذج سند الشحن وإقرارات الوصول، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات عن وسائل النقل البري والشحنة المنقولة براً.4- التقيد بمتطلبات وطرق تغليف وفصل الشحنة المنقولة براً، ووضع علامات الشحن عليها.5- اتباع تعليمات شحن البضائع الخطرة، وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.6- تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء أعمالهم.
يجب على وسيط الشحن البري القيام بجميع الأعمال التي من شأنها إتمام عمليتي شحن أو تفريغ الشحنة المنقولة براً في موقعي القيام والوصول، وبوجه خاص ما يلي:1- تمثيل مرسل الشحنة أو المرسل إليه، بحسب الأحوال، قبل الناقل، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه قبل الناقل.2- تَسلُم أو تجميع الشحنة المنقولة براً من أصحابها أو وكلائهم في الدولة، وتسهيل عملية الشحن.3- تسهيل عملية إتمام عقد النقل البري بين مرسل الشحنة والناقل أو وكيله.4- تقديم المعلومات عن الشحنة المنقولة براً وطرق شحنها والتأمين عليها وإمكانية ربطها بحركة وسائل النقل البري.5- المحافظة على الشحنة المنقولة براً بحالتها التي تسلمها بها حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليه في محطة الوصول.6- تَسلُم الشحنة المنقولة براً في محطة التفريغ من الناقل أو وكيله والتأكد من حالتها ومطابقتها للبيانات التي تضمنها سند الشحن.7- توجيه إخطار إلى الناقل عما يكون قد لحق الشحنة المنقولة براً من هلاك أو تلف عند تسلمه لها في محطة التفريغ، وذلك خلال المدة المتفق عليها أو المعمول بها عُرفاً.8- إخطار المرسل إليه بالحالة التي عليها الشحنة المنقولة براً، وبما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وذلك في الوقت المناسب حتى يتمكن المرسل إليه من اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقه.
يحدد العقد المبرم بين وسيط الشحن البري ومرسل الشحنة أو المرسل إليه، الأجر الذي يتقاضاه وسيط الشحن البري عن الخدمات التي يقدمها.