09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، وفي حالة مزاولة النقل السياحي، يجب الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النقل السياحي وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه.ويُحظر نقل أي شحنات ذات طبيعة عسكرية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الدفاع.
يُشترط لمنح ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3- أن يكون مقيداً في السجل التجاري.4- أن تتوافر لدى طالب الترخيص كافة الاشتراطات الخاصة بوسيلة النقل البري والمعايير الفنية والإدارية التي تحددها اللائحة.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1- أن يكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.2- أن تكون مزاولة نشاط النقل البري منصوصاً عليها بوثيقة تأسيسه وبالسجل التجاري.3- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي.4- أن تتوافر لدى طالب الترخيص كافة الاشتراطات الخاصة بوسيلة النقل البري والمعايير الفنية والإدارية التي تحددها اللائحة.
يُقدّم طلب الحصول على الترخيص للإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له، وفقاً لما تحدده اللائحة.وتتولى الإدارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويُعتبر انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رفض طلبه، التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
تصدر الإدارة الترخيص، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتكون مدة الترخيص سنتين، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض.ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، وإلا اعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته، ما لم يقدم المرخص له عذراً تقبله الإدارة، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوافر جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة.
تُنشأ بالإدارة سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري ووسائل النقل البري الحاصلة على بطاقات تشغيل.وتحدد اللائحة نماذج وبيانات هذه السجلات وإجراءات القيد فيها.
يكون الحصول على بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص وبطاقة التشغيل، بعد استيفاء الرسم المقرر، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
يجوز للإدارة، وقف العمل بالترخيص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه، في أي من الحالات التالية:1- إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.3- إذا أخل المرخص له بأي من أحكام هذا القانون، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو التشريعات ذات الصلة، أو أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة تتعلق بالنقل البري.4- عدم إزالة المرخص له المخالفة التي تم إنذاره بسببها، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره.5- تكرار ارتكاب المرخص له ذات المخالفة أو ارتكابه مخالفة أخرى قبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم الإجراءات الخاصة بنظر التظلم والبت فيه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.