29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
يعين السيد/ محمد بدر إبراهيم السادة، مساعداً لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية.
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.