27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بالتشريعات الخاصة بتنظيم ممارسة غير القطريين للأعمال التجارية والمهن، وأحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة (100%) من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تُقدّم طلبات الموافقة على تجاوز مساهمة غير القطريين نسبة (49%) من رأس مال الشركات وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها وفقاً لما تحدده الإدارة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وإخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار الرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية البت في طلبات المستثمرين وفقاً لأحكام هذه المادة.
يُحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في المجالات التالية:أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.ب- الوكالات التجارية.ج- أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
تلتزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالية:1- أن يتم تنفيذ العقد من خلال فرع الشركة بالدولة.2- أن يكون العقد مع إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة.3- القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة الذي يتم من خلاله تنفيذ العقد بالدولة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد.4- استيفاء جميع متطلبات الجهات المختصة بالدولة وفقاً للتشريعات التي تطبقها هذه الجهات طوال مدة تنفيذ العقد.5- تجديد القيد بالسجل التجاري وكذلك تجديد التراخيص الصادرة لفرع الشركة، وذلك طوال مدة العقد.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل هذه الضوابط، بالإضافة أو الحذف أو الدمج.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.
يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز له تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.