01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
يُعدل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، والخريطة التنظيمية المرفقة به، على النحو التالي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة البث الإذاعي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة المكتبات.6- إدارة الإصدارات والترجمة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الثقافة والفنون.3- إدارة التراث والهوية.4- إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب والرياضة:1- مكتب وكيل الوزرة المساعد.2- إدارة الشؤون الشبابية.3- إدارة الشؤون الرياضية.4- إدارة الأصول والمشاريع.وتكون اختصاصات الوحدات الإدارية المعدل تنظيمها على النحو المبين في المواد التالية.
تختص إدارة المكتبات بما يلي:1- إيداع المصنفات بدار الكتب القطرية وفقاً للقانون المنظم.2- إعداد الخطط والسياسات والبرامج بشأن دار الكتب القطرية.3- وضع الخطط والبرامج للتشجيع على القراءة.4- وضع شروط ومعايير إنشاء المكتبات.5- الترخيص للمكتبات غير التجارية والإشراف والرقابة عليها وفق الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة.6- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال الكتب والمكتبات.7- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية، والببليوغرافية، للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين.8- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها.
تختص إدارة الإصدارات والترجمة بما يلي:1- إصدار الكتب للمؤلفين في مجالات عمل الوزارة.2- ترجمة الأعمال المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.3- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي، وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.4- إصدار مجلة الدوحة، والمجلات والدوريات المتخصصة في مجالات عمل الوزارة.
تختص إدارة التراث والهوية بما يلي:1- إعداد السياسات والدراسات والخطط المتعلقة بالتراث.2- الإشراف العام على الجهات العاملة في مجال التراث.3- وضع شروط ومعايير إنشاء الفرق الشعبية والمراكز التراثية، وإصدار التراخيص اللازمة لها ومتابعة أعمالها.4- منح تراخيص إقامة الأنشطة التراثية.5- إقامة الفعاليات التراثية في الداخل والخارج، واستقبال الفعاليات التراثية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.6- دعم ورعاية الأنشطة والحرف التراثية.7- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، وبحثها، ودراستها، ونشرها، للتعريف بها، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، وإصدار الببليوغرافية الوطنية.8- دعم وتطوير التراث القطري العربي والإسلامي.9- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي.10- العمل على تعزيز مقومات الهوية الوطنية.
تختص إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر.2- بحث ودراسة طلبات تراخيص المطبوعات الصحفية، واتخاذ إجراءات استصدارها وفقاً للقانون المنظم.3- إصدار تراخيص المطابع، ودور النشر، والمكتبات التجارية، ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات.4- إصدار تراخيص مباشرة العمل في المطبوعة الصحفية.5- إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصحافة.6- إصدار التراخيص اللازمة للبدء في طبع المطبوعات.7- إصدار تراخيص مزولة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني وبيع وتوزيع المصنفات الفنية.8- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.9- الرقابة على المطبوعات والمصنفات الفنية المحلية أو المستوردة، وفقاً للقانون المنظم.
يُستبدل مسمى "إدارة البث الإذاعي" بمسمى "إدارة تراخيص البث الإذاعي"، المنصوص عليها في المادة (6) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه.
يُستبدل باختصاصات إدارة الثقافة والفنون المنصوص عليها في المادة (10) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصات التالية:1- دعم ورعاية الحركة الثقافية والفنية وتوفير سبل تطويرها.2- الإشراف العام على الجهات العاملة في مجال الثقافة.3- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الداخل والخارج، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة.4- إعداد السياسات والدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالثقافة والفنون.5- وضع شروط ومعايير إنشاء الفرق الفنية بمختلف أنواعها، وإصدار التراخيص اللازمة لها لمباشرة أعمالها، ومتابعة أعمال تلك الفرق.6- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز الثقافية والفنية، ودراسة طلبات إنشائها، واتخاذ إجراءات استصدار التراخيص لها، وفقاً للقانون المنظم.7- اقتراح حل أو دمج المراكز المعنية بالثقافة والفنون التي تُشرف عليها الوزارة.8- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية، والرقابة عليها.9- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية.10- الإشراف على مسرح قطر الوطني.
يُستبدل باختصاصات إدارة الشؤون الشبابية الواردة في المادة 12/ البنود 7، 9، 10، 12، 13) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصات التالية:7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً، ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- دراسة البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج والمعسكرات.
يُستبدل باختصاصي إدارة الأصول والمشاريع الواردين في المادة (16/ البندين 1، 3) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصان التاليان:1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشاريع والمنشآت الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ.3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشاريع والمنشآت الرياضية والشبابية والثقافية والفنية، وإعداد التقارير بشأنها.
يُضاف إلى اختصاصات إدارة الشؤون الرياضية، المنصوص عليها في المادة (15) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاص التالي:17- وضع شروط ومعايير إنشاء المراكز والكيانات الخاصة، العاملة في مجال تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية، وإصدار التراخيص لها ومتابعة أعمالها.
تُلغى إدارة المكتبات العامة والتراث، وإدارة البحوث والدراسات الثقافية، وإدارة المطبوعات والنشر، المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.