29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
للرئيس أو من يفوضه، في حدود مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، وللوزير فيما جاوز ذلك، إعفاء المكلف، كلياً أو جزئياً، من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في حالة تقديم المكلف مبررات تقبلها الهيئة.ويُلغى الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة، إذا قدم المكلف تظلماً وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.