26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
للرئيس، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواءً كانت في حيازة المكلف أم غيره.وتعتبر هذه الأموال محجوزاً عليها حجزاً تحفظياً من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم الرئيس، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواءً كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره.ويجوز للهيئة أن تطلب، بكتاب مسجل، من أي شخص، أن يقدم لها خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ تسلم هذا الكتاب، إقراراً بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي:أ- المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أدائها.ب- المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث، وما إذا كان مرخصاً له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث.وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الهيئة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حلول أجلها. ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للهيئة، خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ.وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة، أو في حالة عدم أداء المبالغ للهيئة، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص.وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تخطر الهيئة المدين، وينفذ الحجز من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون.ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك، إلا بأمر من المحكمة.