04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يجوز للمكلف أن يعترض، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.ويقدم الاعتراض إلى الهيئة، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.وإذا لم يقدم المكلف اعتراضاً، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائياً، وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.
تنظر الهيئة في الاعتراض، وتخطر المكلف أو الشخص المسؤول بقرارها فيه، بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناءً على ذلك.