29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
تُربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بسدادها في ذات يوم تقديمه.وللهيئة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة.كما يكون للهيئة إجراء ربط تقديري من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.وعلى الهيئة، في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، أن تخطر المكلف بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.ويعتبر المصفي مكلفاً، وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته.وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للهيئة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للهيئة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الاعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.