25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطا في الدولة، بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، والاحتفاظ بها، ويجوز للهيئة استثناء بعض المكلفين من الاحتفاظ بها. وذلك وفقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
على الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسة الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية وأي كيان آخر تحدده اللائحة، إخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً للحدود والمدد التي تحددها اللائحة.ومع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، على الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، موافاة الهيئة، متى طلبت ذلك، بأية معلومات ذات صلة بالأغراض الضريبية.