26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطا في الدولة، بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، والاحتفاظ بها، ويجوز للهيئة استثناء بعض المكلفين من الاحتفاظ بها. وذلك وفقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.