26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
يلتزم كل مكلف يزاول نشاطاً أو يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة بما يلي:1- التسجيل لدى الهيئة.2- إخطار الهيئة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية.3- التقدم بطلب للهيئة للحصول على رقم ضريبي خاص به.وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك.