27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف، بعد استنزال الخصومات المسموح بها والخسائر المنصوص عليها في هذه المادة.ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:1- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.2- أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.3- ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.4- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.ويجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.
لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية:1- المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفي من الضريبة.2- المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة.3- الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.4- المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات استردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف.5- الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقاً للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة.6- الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، ولأعضاء مجلس الإدارة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الحصص في الشركة.7- حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة.8- عمولات وكلاء الشركات الأجنبية التي تزيد على النسب التي تحددها اللائحة.9- أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللائحة.