02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية.ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الهيئة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة.ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.