08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون، تُعفى الدخول التالية من الضريبة:1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.2- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة.3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.5- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.ب- أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.6- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند.7- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.8- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.9- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.10- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.11- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها:أ- الأشخاص الطبيعيون القطريون.ب- الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين.ج- الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.12- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.13- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي.14- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية.15- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في الأسواق المالية.وتحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة.