01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الضريبة: الضريبة على الدخل.الوزير: وزير المالية.الهيئة: الهيئة العامة للضرائب.الرئيس: رئيس الهيئة.النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقاً لأحكام هذا القانون.الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها.السنة الضريبية: إثنا عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.الفترة المحاسبية: الفترة التي يُعد بشأنها المكلف حساباته.الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانون.الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.المقيم: 1- شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:أ- إذا كان له مسكن دائم في الدولة.ب- إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) اثني عشر شهراً.ج- إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:أ- إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية.ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة.ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة.المنشأة الدائمة: مكن ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو المنجم، أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية.وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل.الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أياً كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام، أو الأشرطة أو الاسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.