07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اول يونيو سنة 1962(1) (2)
(1) عدلت بقانون رقم (6) لسنة 1962.
(2) انظر قانون رقم (10) لسنة 1962