29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
يحلف القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل وان يحترم قوانين البلاد
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او اي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز ندب القاضي لاعمال اخرى قضائية بالاضافة الى عمله وذلك بموافقة الحاكم بعد اخذ رأي رئيس المحاكم. ولا يجوز ان تزيد مدد ندب القاضي لغير عمله عن سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة اخرى.
يحظر على القاضي ابداء الارآء والميول السياسية. كما يحظر عليه الاشتغال بالسياسة
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر المحكمة