07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
تكون جلسات المحكمة علنية الا اذا امرت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم بجعلها سرية مراعاة للآداب او محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالقاضي
لغة المحكمة هي اللغة العربية، على ان للمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته بان يؤدي عمله بالذمة والصدق.
تصدر الاحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو حاكم قطر.