07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون للمحكمة عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاية الملائمة، يعينون وفقاً لاحكام قانون الموظفين
يقوم موظفو المحكمة بالاعمال التي يعهد بها اليهم القانون او الانظمة الخاصة بالمحكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها اليهم قاضي المحكمة.