07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
تنشأ محكمة في قطر تسمى «محكمة العمل» يكون مقرها مبنى محاكم قطر بالدوحة. وتعقد المحكمة جلساتها في المبنى المذكور مرة في يوم الاثنين من كل اسبوع. ويجوز انعقادها اكثر من مرة اسبوعياً وفي أي مكان آخر في قطر اذا قررت المحكمة ذلك.
تختص محكمة العمل، وحدها دون غيرها من المحاكم والهيئات الاخرى، بالفصل نهائياً في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أي حكم من احكام قانون العمل. وفي جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة منها. وذلك أياً كانت جنسية المدعي أو المدعى عليه في أي من الدعاوى اوالمنازعات المذكورة.
وتكون احكامها ملزمة لجميع السلطات والهيئات في قطر(2)
(2) عدلت بقانون رقم (13) لسنة 1973
مع عدم الاخلال باحكام المادة «68» من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً كل قرار او حكم تصدره اية هيئة او محكمة اخرى اياً كانت هذه الهيئة او المحكمة بشأن اية دعوى من الدعاوى او اية منازعة من المنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
ليس لمحكمة العمل ان تنظر في اية دعاوى او اية منازعات اخرى غير الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
اذا رفعت اية دعوى من الدعاوى او اية منازعة من المنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية امام اية جهة قضائية غير محكمة العمل ولم تتخل هذه الجهة القضائية عن نظر الدعوى او المنازعة كان لكل ذي مصلحة ان يرفع طلباً لمحكمة العمل بنظر الدعوى او المنازعة.
يترتب على رفع الطلب المشار اليه في المادة السابقة وقف السير في الدعوى او المنازعة المقدم بشأنها الطلب. واذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى او المنازعة فلمحكمة العمل ان تأمر بوقف الحكم الصادر فيها لحين الفصل في هذا الطلب
يرفع الطلب المشار اليه في المادة الخامسة بالطرق المقررة لرفع الدعاوى امام محكمة العمل المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (5) لسنة 1962
تفصل محكمة العمل في الطلب بعد سماع اقوال ودفاع اطراف النزاع