05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يشمل الاعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة «8» من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 رسوم الصور والشهادات والملخصات والترجمة وغير ذلك من رسوم الاوراق القضائية ورسم التنفيذ
لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.
تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين صدور الحكم فيها واعلانه بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ وصور الاحكام التمهيدية واعلان احكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء ومصاريف انتقال المحكمة والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الروبية روبية
لا يجوز مباشرة أي عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً
تحصل الرسوم المستحقة بطريق التضامن بين الملزمين بها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك.
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة فيه.
على جميع الجهات المختصه، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اول سبتمبر 1962