05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يفرض رسم نسبي قدره 2/1% على النقود التي تودع خزانة المحكمة ويشمل الرسم محضر الايداع وصورته. اما اعلان محضر الايداع فيحصل عليه الرسم المستحق.
لا يفرض رسم ايداع على ما يحصله المكلفون بالتنفيذ تنفيذاً للاحكام على ذمة مستحقها. واذا حصل نزاع في الايداع او حجز على ما اودع او قسم استحق رسم الايداع
تقدر قيمة طلبات تقسيم اموال المدين على دائنيه قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي تقسم.
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة