05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره 5% من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها، بحد ادنى قدره روبية واحدة.
يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره عشرون روبية
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- دعاوى واشكالات التنفيذ. 2- طلبات رد الخبراء. 3- طلبات تنفيذ الاحكام مجهولة القيمة. 4- دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
اذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة اثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة او العكس ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى او حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض اكبر الرسمين. فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية او حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة، قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. واذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها قدر الرسم الثابت على كل طلب على حدة. واذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها.
اذا كانت للمتدخل في الدعوى منضماً الى المدعي طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
في دعاوى التماس اعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره خمس وعشرون روبية. فاذا فصلت المحكمة في الموضوع استكمل الرسم المستحق على الموضوع
تخفض الرسوم الى النصف في الاحوال الآتية:- 1- الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة او ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها او اطراف الخصومة فيها. 2- المعارضة في الاحكام الغيابية وفي قوائم الرسوم والمصاريف واتعاب الخبراء. 3- الصلح امام المحكمة اذا توافرت الشروط المبينة في المادة «14».
تخفض الرسوم الى الربع في حالة الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط الا يتغير موضوعها او اطراف الخصومة فيها
يفرض رسم نسبي قدره 2/1 2% من قيمة الغرامة المحكوم بها على الخبراء والشهود والخصوم على المعارضات في الاحكام الصادرة بتغريمهم.
تقدر الرسوم بأمر يصدر من القاضي بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الامر للمطلوب منه الرسوم.
يجوز لذى الشأن ان يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه في المادة السابقة وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف الثمانية الايام التالية لاعلان الامر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة
يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر
اذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين واثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة وامرت بالحاقه به وفقاً للمادة «14» من قانون المرافعات امام محكمة العمل قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية او حكم تمهيدي في الموضوع، لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة او النسبية حتى ولو كان قد سبق الحكم بشطبها ثم جددت. أما اذا كانت الدعوى مجددة بعد الحكم فيها بترك الخصومة فلا يرد نصف الرسوم. وتحسب الرسوم النسبية على قيمة الطلب ما لم يجاوز المتصالح عليه هذه القيمة. اما اذا جاوزها فتحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه. واذا لم تبين قيمة المتصالح عليه في محضر الصلح اخذ الرسم على اصل الطلبات. ولا يرد شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة فيها الرسوم اذا انتهى النزاع صلحاً
ترد الرسوم في حالة طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضي باجابة الطلب
يجب على الكاتب ان يبين على هامش كل حكم الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي ويذكر تاريخ ورقم الايصال المحرر بسداد الرسم بالارقام والحروف. وفي حالة الاعفاء من الرسم يؤشر بذلك.