06 يونيو 2023 م
18 ذو القعدة 1444 هــ
English
يؤجل العمل بكل من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات امام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل حتى يصدر قانون جديد يحدد تاريخ العمل بهذه القوانين
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.