23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 18/11/2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.