10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
يستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:"الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.".
يُستبدل بنصي المادتين (18 مكرراً/فقرة ثانية، فقرة ثالثة)، (23) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:مادة (18 مكرراً/فقرة ثانية، فقرة ثالثة):"وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وتوضع على واجهة المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون حماية المستهلك.وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق الإداري كلياً للمحل، أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة إذا كانت الحالة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.".مادة (23):"لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.".
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.