17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تُشكل لجنة قبول المحامين برئاسة وزير العدل، ومدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
1- مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2- السيد/ إبراهيم صالح حسن النصف
ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
3- السيد/ عبدالله راشد عبدالله المهندي
4- السيد/ عبدالله محمد المالكي
ممثل عن النيابة العامة.
5- السيد/ راشد ناصر النعيمي
محام.
6- السيد/ راشد سعد راشد الكواري
7- السيد/ حواس مناور الشمري
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.