25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
يتولى إدارة المكتبة مجلس أمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بالتراث الفكري والحضاري، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه، ويكون لمجلس الأمناء أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد أخرى مماثلة.
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتبة، وتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للمكتبة والإشراف على تنفيذها.2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمكتبة.3- إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالمكتبة ومتابعة تنفيذها.4- الإشراف على حسن سير العمل بالمكتبة.5- إقرار الهيكل التنظيمي للمكتبة.6- إقرار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمكتبة.7- إقرار إنشاء فروع للمكتبة وتعيين مقارها.8- النظر في جميع عمليات امتلاك الكتب ودراستها من جميع النواحي.9- إقرار أجور الخدمات التي تقدمها المكتبة.10- قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح المقدمة للمكتبة، وبما لا يتعارض مع أغراضها.11- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المكتبة.12- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث.13- النظر في الموضوعات التي يعرضها عليه الرئيس.ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (5)، (6) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
يجتمع المجلس، بناءً على دعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص، ويوقعها الرئيس وأمين السر.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المكتبة، وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون لهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل المكتبة أو من خارجها.
للرئيس حق التوقيع عن المكتبة، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي المكتبة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.ولا يعتد بخاتم المكتبة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أي من موظفي المكتبة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع المكتبة، أو لحسابها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.
يكون للمكتبة مدير عام، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للمكتبة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للوائح المكتبة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المكتبة، وعرضها على المجلس.2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتبة.3- إعداد اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمكتبة.4- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمكتبة، وعرضه على المجلس.5- اقتراح إنشاء فروع للمكتبة وتعيين مقارها.6- اقتراح أجور الخدمات التي تقدمها المكتبة.7- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المكتبة، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية.8- إعداد جدول أعمال المجلس، وتنفيذ قراراته.9- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القرار.
يمثل المدير العام، المكتبة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.