23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
تنشأ هيئة عامة تُسمى "مكتبة قطر الوطنية" يكون مقرها مدينة الدوحة، ويكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
تهدف المكتبة إلى تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، وإحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وتيسير دراسته والاستفادة منه.
للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:1- اقتناء الكتب وعرضها.2- جمع المخطوطات والمطبوعات والدوريات والصور ووثائق التاريخ المحلي والوطني والعالمي، وما يتصل به في جميع العصور، وغير ذلك من وسائل المعرفة والحفاظ عليها بكل السبل.3- الحصول على الدراسات والكتب وغيرها، مما له صلة بتاريخ دولة قطر وبالحضارة العربية والإسلامية، في مختلف العصور، وبالتراث الفكري والثقافي العالمي.4- تهيئة المقتنيات لتوضع تحت تصرف العلماء والباحثين وغيرهم من المواطنين والمقيمين، للاطلاع عليها والانتفاع بها في مقر المكتبة، أو خارجها.5- إجراء الدراسات المتصلة بالأصول التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والإسلامية.6- جمع ما يتصل بالسير الذاتية، وبإنجازات أهل الفكر والعلم والسياسة والدين في التاريخ الإنساني.7- التعاون مع مختلف المكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.8- اقتناء الوسائط الرقمية ذات الصلة باختصاصات المكتبة.