15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18/12/2016، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.