23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة.وعلى المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته على الموقع الإلكتروني للوزارة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من:1- أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن.2- امتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ.ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (14/ فقرة أولى)، (31/ فقرة أولى) من هذا القانون.
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص.ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
يُعاقب الشخص المعنوي المخالف، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.ولهم في سبيل ذلك دخول مقار المكاتب والشركات العاملة في مجال الوساطة العقارية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها.
للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، مع إزالة أسباب المخالفة.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.