18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يؤدي الوسيط العقاري قبل مباشرته أعمال الوساطة العقارية أمام اللجنة اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها".ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
يجب على الوسيط العقاري الالتزام بما يلي:1- مزاولة الأعمال بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً.2- المحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.3- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.4- مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، تحددها وتعتمدها الإدارة، يدون بها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأتعاب المستحقة عنها.5- وضع اسمه ونوع الشركة ورقم قيده في السجل على مقر مزاولة أعماله، وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية.6- الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات والنسخ الإلكترونية المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية التي يفوض في القيام بها لمدة خمس سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.7- تسليم صاحب الشأن إيصالاً باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمها منه للقيام بالأعمال المفوض فيها، وردها إلى ذوي الشأن عند انتهاء الأعمال المفوض فيها أو عند طلبها، دون إخلال بحقه في حبسها إن كان لذلك مقتضى.8- إبلاغ الإدارة والجهات المعنية فور فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود أو الأوراق المشار إليها في هذه المادة، وموافاتها بنتيجة التصرف.9- تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة فور طلبها.
يُحظر على الوسيط العقاري، القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات التالية:1- عقد وساطة مكتوب، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، بحسب الأحوال.2- صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه.3- شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره.4- شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار.5- ما يفيد قبول المرتهن بيع العقار أو تأجيره أو إجراء أي تصرف آخر عليه، إذا كان العقار مرهوناً.ويجوز بقرار من الوزير تعديل المستندات المشار إليها بالإضافة، وفقاً لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
لا يجوز للوسيط العقاري أو المندوبين العاملين لديه أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية، أن يكونوا أطرافاً في أي من العقود التي فوضوا في التوسط لإبرامها. ولصاحب الشأن إذا لم يتضمن عقد الوساطة إجازة مسبقة بذلك، أن يرفع دعواه خلال ثلاث سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطال التصرف، فإذا قضي بإبطاله سقط حق الوسيط في المطالبة بأتعابه.
لا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة العقارية وأي عمل آخر يتعارض مع أعمال الوساطة وفقاً لما تقرره اللجنة، كما لا يجوز له أن يباشر أي نشاط آخر في المقر المخصص لمزاولة تلك الأعمال.
إذا لم تحدد أتعاب الوسيط العقاري في عقد الوساطة، قدرتها اللجنة وفقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف كان تقديرها وفقاً لما بذله الوسيط العقاري من جهد وما استغرقه من وقت في العمل المكلف به، بما لا يجاوز نسبة 1% من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو بأي حق من الحقوق العينية، أو ما يعادل أجرة نصف شهر إذا كان التصرف إيجاراً.وإذا اشترك أكثر من وسيط عقاري في إتمام الصفقة فإن الأتعاب المستحقة تقسم بينهم بالتساوي، أو على حسب الاتفاق.وفي حالة تعاقد أحد الأشخاص مع عدة وسطاء عقاريين بشكل مستقل، وبخصوص موضوع واحد من أجل التوسط له أو التفاوض عنه في اتفاق، ونجح أحدهم في إتمام التعاقد فإنه يستحق دون غيره الأتعاب كاملة.ولا يستحق الوسيط العقاري أتعابه إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، فإذا لم يتم إبرام العقد بسبب يرجع إلى من فوضه جاز له أن يطلب من اللجنة تقدير أتعاب له مقابل ما بذله من جهد، وللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا وجدت مبرراً لذلك.
لا يستحق الوسيط العقاري أتعاباً إذا كانت الوساطة على عقد يخالف أحكام القانون.
كل وسيط عقاري يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو يخل بنظم وقواعد مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو يسلك سلوكاً يسئ إلى تقاليدها، يُساءل تأديبياً.ومع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الوسيط العقاري إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله، بناءً على موافقة الإدارة، ويكون التحقيق معه بمعرفة أحد القانونيين بالوزارة.ويُعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى الوسيط العقاري، ويرفعها إلى اللجنة.
تتولى اللجنة تحديد جلسة لنظر المخالفات المنسوبة إلى الوسيط العقاري، وفقاً لحكم المادة السابقة، وعليها تكليف الوسيط العقاري بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولها أن تجري بنفسها ما تراه لازماً من التحقيقات.ويجوز لها وقف الوسيط العقاري عن مباشرة أعمال الوساطة العقارية حتى انتهاء مساءلته لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة توقيع الجزاء التأديبي المنصوص عليه في المادة (21/2) من هذا القانون تخصم منها هذه المدة.وتكون جلسات اللجنة ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها مشتملةً على أسبابها.
الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها على الوسيط العقاري هي:1- اللوم.2- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة.3- إلغاء الترخيص نهائياً.وفي حالة توقيع أي من الجزاءين المنصوص عليهما في البندين (2 ، 3) من الفقرة السابقة، يجب على اللجنة الأمر بنشر قرار الجزاء على الموقع الإلكتروني للوزارة.
تُخطر اللجنة كل من الإدارة والوسيط العقاري بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، لتنفيذها والعمل بمقتضاها.ولذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة إلى الوزير، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة (4) من هذا القانون.