18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شؤون الوسطاء العقاريين"، تُشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من مجلس الوزراء.ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.
تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية:1- نظر تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة.2- نظر الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري.3- تقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها.4- المساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين.5- تحديد ضوابط وآلية اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً/ بند 5) من هذا القانون.6- إصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال الوساطة العقارية.7- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير، مما يرتبط باختصاصاتها.