25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، طبقاً لأحكام هذا القانون.
يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- أن يكون كامل الأهلية.3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.5- أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها.6- ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.7- ألا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل، أو بأي من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات على الأقل.8- أن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقاً للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1- أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها.2- أن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة.3- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.4- أن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة "أولاً" من هذه المادة.ويجوز الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب.وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، أو انقضاء هذه المدة دون اعتمادها.
تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير، الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص.ويجوز للإدارة، قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص، متى قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة.
تُسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة أعمال الوساطة العقارية، تتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وأية بيانات أخرى ترى الإدارة إضافتها.
لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، على أن يتم التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
للوسيط العقاري، أن يستعين في ممارسته لأعمال الوساطة العقارية بمندوبين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
يُنشأ بالإدارة سجل خاص يسمى "سجل قيد الوسطاء العقاريين"، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته بقرار من الوزير.