19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.
تتألف إدارة الخدمات المشتركة من الأقسام التالية:1- قسم الموارد البشرية.2- قسم الشؤون المالية.3- قسم الخدمات الإدارية.4- قسم الأرشيف.5- قسم نظم المعلومات.
يختص قسم الموارد البشرية بما يلي:1- القيام بالإجراءات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة، فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد البشرية.2- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الوحدات الإدارية المعنية، والقيام بإجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار، ومتابعتهم أثناء فترة الاختبار.4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.5- إعداد خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجهة المختصة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.6- إعداد الدراسات اللازمة بشأن ربط البرامج التدريبية بالمسار الوظيفي لكل موظف، بالتنسيق مع الجهة المختصة، والوحدات الإدارية المعنية.7- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.8- إعداد مشروع الهيكل الوظيفي للهيئة.
يختص قسم الشؤون المالية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الهيئة.2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة تنفيذها.3- تقدير تكلفة الاحتياجات السنوية لمشتريات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.4- مباشرة جميع الأعمال المالية الخاصة بشراء المهمات والأدوات والأثاث والآلات.5- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات بالهيئة، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.6- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.7- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات، وإعداد التقارير الدورية اللازمة.8- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.9- متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة.10- التنسيق مع الجهات الرقابية المالية بشأن اللوائح والعقود، والرد على ملاحظات هذه الجهات حول العمليات المالية بالهيئة.11- إمساك وتدقيق جميع السجلات ودفاتر العُهد وفق اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها.
يختص قسم الخدمات الإدارية بما يلي:1- وضع خطط وبرامج وترتيبات الصيانة لمباني وأثاث وأجهزة الهيئة.2- اتخاذ إجراءات إبرام عقود الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذها.3- متابعة خدمات الاتصال ومتابعة سداد تكاليف هذه الخدمات.4- الإشراف على مخازن الهيئة وخدمات الاتصال والكهرباء والماء والتكييف والإضاءة وباقي الخدمات الضرورية لسلامة وكفاءة العمل بالهيئة.5- وضع خطط الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.6- الإشراف على موظفي الهيئة من العمال والفراشين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة، وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته.7- تحديد احتياجات الهيئة من المشتريات والخدمات ووضع المواصفات اللازمة لها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وإدراجها ضمن مشروع الموازنة السنوية للهيئة.8- تسلم الأصناف وتخزينها بالطرق السليمة ومتابعة حركة هذه الأصناف وتلبية احتياجات الوحدات الإدارية المختلفة منها، وإمساك السجلات اللازمة في هذا الشأن.9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي لموظفي الهيئة وصرف بدل الأثاث لهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- تولي كافة الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي الهيئة من غير القطريين.
يختص قسم الأرشيف بما يلي:1- استلام البريد الوارد الخارجي وترميزه وتسجيله وحفظ صوره منه.2- توزيع البريد الوارد على الوحدات الإدارية المعنية، وفقاً للنظام المتبع في هذا الشأن.3- توزيع البريد الصادر الخارجي بعد ترميزه وتسجيله وفقاً للنظام المتبع على الجهات المعنية خارج الهيئة، بعد التأكد من استيفائه لجميع المرفقات.4- حفظ صور من البريد الصادر وإرسال نسخ منها إلى الجهات المعنية، وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.5- فتح وإمساك الملفات اللازمة لحفظ نسخ وصور البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات والبرقيات وغيرها، وفقاً للنظم المتبعة.6- مراجعة الأرقام المثبتة على البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات للتأكد من تطابقها مع أرقام الملفات.7- تنظيم وترتيب وحفظ الملفات بطريقة تسهل الرجوع إليها، وتضمن المحافظة عليها من التلف والضياع.
يختص قسم نظم المعلومات بما يلي:1- دراسة واقتراح وتنفيذ المشاريع والحلول المعلوماتية لأتمتة العمل في الهيئة.2- التقييم الدوري لأداء أنظمة المعلومات المطبقة والعمل على تحسين أدائها.3- إدارة قواعد البيانات في الهيئة وتحديثها على الأجهزة الخادمة الخاصة بها، والعمل على صيانتها وتشغيلها ومتابعة معدلات نمو البيانات.4- توثيق جميع البرامج والأنظمة المستخدمة.5- تركيب واختبار الأجهزة الخاصة بشبكات الاتصال وإعدادها للعمل.6- الإشراف على شبكة الاتصال ودعمها ومتابعة الأعطال التي قد تطرأ عليها.7- الإشراف على الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وبخاصة التجهيزات وخطوط الربط وإعدادات كل منها.8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وتطويره بشكل مستمر.9- تطبيق نظام أمني متطور لكل من شبكة الاتصال الداخلية وشبكة الإنترنت لتوفير الحماية من الاختراقات الأمنية.10- تقديم الدعم الفني والصيانة الخاصة بأجهزة الحاسب وملحقاتها من شاشات وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها.11- تقديم الدعم والمساندة الفنية لمستخدمي الحاسب الآلي بشكل عام والأنظمة والبرامج القائمة.
تتألف إدارة الطيف الترددي من الأقسام التالية:1- قسم تخطيط الطيف الترددي.2- قسم ترخيص الطيف الترددي.3- قسم مراقبة الطيف الترددي.4- قسم اعتماد النوع.
يختص قسم الطيف الترددي بما يلي:1- تخطيط الطيف الترددي لتحسين كفاءته ومرونته لتنفيذ التكنولوجيات الجديدة وضمان الاستخدام الأمثل للترددات المتاحة، وضمان التوازن بين الطلب وتوافر الطيف الترددي، وتعظيم العائد من استخدام الترددات في حدود القواعد الدولية.2- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.3- إدارة الطيف الترددي بما يتفق مع القواعد والأنظمة المحلية والدولية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالطيف الترددي.4- دراسة الطلبات الخاصة بالحصول على توزيع أو تخصيص للترددات الراديوية، وإبداء الرأي الفني فيها للمتقدمين.5- تنسيق الطيف الترددي الأرضي والمستخدم عبر الأقمار الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.6- متابعة اتفاقيات وقرارات وتوصيات ومعايير الاتحاد الدولي للاتصالات، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.7- دراسة النشرات الاعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن المستجدات الواردة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بإدارة الطيف الترددي.9- إعداد المعايير والتعليمات المناسبة لانبعاثات الاشعاعات الكهرومغناطيسية لضمان توافقها مع المعايير الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- إعداد واقتراح المواضيع الهامة والاستراتيجية الخاصة بالطيف الترددي والتي تهم جميع مستخدمي الطيف في الدولة لعرضها على اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي.
يختص قسم ترخيص الطيف الترددي بما يلي:1- إعداد الأطر التنظيمية الخاصة بترخيص الطيف الترددي.2- إعداد اللوائح والقواعد والإفادات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي ورسوم استخدام الطيف الترددي.3- إعداد اللوائح والإجراءات اللازمة لإصدار وتعديل وتجديد وإلغاء تراخيص الطيف الترددي.4- اتخاذ إجراءات استصدار وتعديل وتجديد والغاء تراخيص الطيف الترددي وإدارة قواعد البيانات المرتبطة بتراخيص الطيف الترددي ورسومها السنوية.5- إدارة إشارات النداء ورموز تعاريف الخدمة المتنقلة البحرية وفقاً للإطار التنظيمي العالمي والخطط الوطنية الخاصة بهذا الشأن.6- متابعة الإجراءات المطبقة على المخالفين لأحكام التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
يختص قسم مراقبة الطيف الترددي بما يلي:1- مراقبة الترددات المرخص بها وكشف الترددات العاملة غير المرخص بها، والتأكد من استخدام الترددات وفق الترخيص واللوائح وشروط تراخيص الطيف الترددي.2- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة وإجراء الفحوص الميدانية اللازمة للتأكد من توافق جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة مع متطلبات جودة الخدمة.3- معالجة التداخلات الضارة وتحديد مصادرها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التداخل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.4- اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن مخالفات استخدام ترددات غير مرخص بها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.5- التحقق من حالات التداخل أو التغطية المتجاوزة للحدود، والتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.6- إجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية لكافة محطات ومعدات الرصد ومحطات قياس جودة الخدمة، وفحص المعدات والهوائيات، والمحافظة على السجلات محدثة.7- مراقبة انبعاثات الاشعاعات الكهرومغناطيسية من محطات الاتصالات الراديوية، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
يختص قسم اعتماد النوع بما يلي:1- إعداد اللوائح المتعلقة باعتماد النوع.2- إعداد الضوابط والإجراءات الخاصة لضمان انسجام اعتماد النوع لمعدات الاتصالات مع المعايير الدولية.3- إعداد المواصفات الفنية لمعدات الاتصالات بما يتفق مع أنظمة الدولة.4- إعداد آليات وإجراءات لفحص معدات الاتصالات الواردة إلى الدولة عبر منافذها المختلفة.5- إعداد التراخيص الفئوية لأنواع محددة من معدات الاتصالات الراديوية بشكل دوري.6- إجراء الاختبارات والتقييمات لمعدات الاتصالات المقدمة للحصول على الاعتماد وفك وتركيب المعدات.7- إصدار التصاريح اللازمة لموردي معدات الاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- إجراء الاختبارات والتقييمات الفنية لمعدات الاتصالات المقدمة للحصول على اعتماد النوع.9- القيام بفحص معدات الاتصالات الواردة إلى الدولة عبر منافذها المختلفة، والقيام بالتفتيش الدوري لضبط معدات الاتصالات المخالفة لأحكام قانون الاتصالات.10- مراقبة السوق بشكل دوري لضمان التزام موردي معدات الاتصالات باللوائح المعتمدة، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
تتألف إدارة شؤون التنظيم والمنافسة من الأقسام التالية:1- قسم سياسات المنافسة.2- قسم التعرفة والتكلفة.3- قسم الترخيص والالتزام.4- قسم دراسة بيانات السوق.
يختص قسم سياسات المنافسة بما يلي:1- إعداد اللوائح التنظيمية والقرارات التي تقع ضمن اختصاص الإدارة، والمتعلقة بتنظيم قطاعات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.2- دراسة وضع المنافسة في أسواق الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وتقديم التوصيات المناسبة لتنمية الأسواق المشار إليها.3- إعداد منهجية تحديد الأسواق وتعيين السيطرة، وإعداد القرارات اللازمة بشأنها.4- التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام المنافسة في الأسواق الواقعة ضمن اختصاص الهيئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
يختص قسم التعرفة والتكلفة بما يلي:1- إعداد السياسات واللوائح التنظيمية لحساب تكلفة البيع بالجملة والتجزئة، بما في ذلك نماذج التكلفة وأنظمة الفصل المحاسبي.2- مراجعة تعرفة البيع بالجملة والتجزئة لمقدمي الخدمة المسيطرين لضمان تطوير الأسواق بشكل تنافسي.3- إعداد الأسس التنظيمية للربط البيني والنفاذ.4- مراجعة نماذج التكلفة وأنظمة الفصل المحاسبي لمقدمي الخدمة المسيطرين والموافقة عليها.5- تحليل تكلفة الخدمات لتقييم وضع مقدمي الخدمة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطوير الأسواق بشكل تنافسي.
يختص قسم الترخيص والالتزام بما يلي:1- دراسة وإعداد التراخيص الفردية واتخاذ إجراءات استصدارها.2- إعداد معايير وإجراءات وأنظمة التراخيص الفئوية والموافقات، التي تصدرها الهيئة بخصوص جميع الخدمات التي تقع ضمن صلاحياتها.3- دراسة وإعداد التراخيص الفئوية، وإصدارها.4- إعداد نماذج التراخيص ومجالات أنشطتها المرخص بها، ونشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة بعد اعتمادها.5- التحقق من الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بأنشطة إدارة شؤون التنظيم والمنافسة، بما في ذلك الأحكام الواردة في التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وإحالة المخالفات إلى وحدة الشؤون القانونية.
يختص قسم دراسة بيانات السوق بما يلي:1- إدارة قاعدة بيانات ومؤشرات الأسواق التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة.2- القيام بالأبحاث المتعلقة بالأسواق، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.3- القيام بالدراسات التحليلية التي تعين الادارة على القيام باختصاصاتها.
تتألف إدارة شؤون المستهلكين من الأقسام التالية:1- قسم توعية المستهلك والبحوث.2- قسم شكاوى وحماية المستهلكين.3- قسم جودة الخدمة.
يختص قسم توعية المستهلك والبحوث بما يلي:1- إعداد الأدلة الإرشادية فيما يتعلق بتوعية المستهلكين.2- إجراء البحوث والدراسات المسحية المتعلقة بخدمات الاتصالات والبريد للعملاء والجمهور، واستخلاص النتائج لتطوير وتعزيز تجربة المستهلكين.3- إعداد وتنظيم الفعاليات المتعلقة بحماية مستهلكي الخدمات الخاضعة لمراقبة الهيئة بهدف التوعية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.4- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة بمجال حماية وتوعية المستهلك بالدولة.
يختص قسم شكاوى وحماية المستهلك بما يلي:1- إعداد اللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين وتنفيذها وتقييمها.2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.3- مراقبة السياسات واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك بين مقدمي الخدمة والعملاء والجمهور، بهدف ضمان الشفافية والوضوح.4- إعداد اللوائح الخاصة بإعلانات الخدمات الخاضعة لمراقبة الهيئة وتنفيذها ومراقبة الالتزام بها.5- مراجعة المادة الإعلانية الخاصة بالعروض الترويجية الصادرة عن مقدمي الخدمات لضمان توافقها مع الأطر التنظيمية المعتمدة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.6- إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بإدارة وحل شكاوى المستهلكين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.7- تلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين وإحالتها إلى الإدارات المختصة ومتابعة الرد عليها.
يختص قسم جودة الخدمة بما يلي:1- مراقبة الشروط واللوائح المتعلقة بجودة الخدمة للخدمات الخاضعة لمراقبة الهيئة.2- إعداد معايير ومقاييس جودة الخدمات، بالتنسيق مع مقدمي الخدمات والجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها والتزام مقدمي الخدمات بها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- مراجعة وتقييم تقارير مزودي الخدمة عن جودة الخدمات، بالتنسيق مع الإدارات والوحدات المعنية بالهيئة.4- متابعة التزام الشركات المرخص لها بالمعايير والمقاييس الفنية.5- التنسيق مع الإدارات والوحدات المعنية بالهيئة حين قيامها بقياسات ميدانية دورية لضمان جودة التغطية الجغرافية وجودة الخدمات المرخصة، وإعداد التقارير اللازمة.
تتألف إدارة الشؤون الفنية من الأقسام التالية:1- قسم الترقيم والربط البيني.2- قسم نطاقات الإنترنت.3- قسم البنية التحتية والنفاذ.4- قسم المعايير وتكنولوجيا الجيل القادم.
يختص قسم الترقيم والربط البيني بما يلي:1- إدارة الخطة الوطنية للترقيم ومراقبة تنفيذها، واقتراح التغييرات اللازمة على الخطة عند اللزوم.2- تخصيص الأرقام التي تستخدم في خدمات الاتصالات، ومتابعة تحصيل الرسوم المفروضة على استخدام الأرقام، وإعداد التقارير الخاصة بها.3- إعداد اللوائح الخاصة بخدمة نقل الأرقام.4- إبلاغ الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتعديلات التي تطرأ على الترقيم والخطة الوطنية للترقيم، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.5- إعداد المعايير الفنية المتعلقة بالربط البيني، ومراقبة تنفيذها.6- التحقق من أي مخالفة لأحكام اتفاقيات الربط البيني وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
يختص قسم نطاقات الإنترنت بما يلي:1- تحديث وتنفيذ السياسات الخاصة بتنظيم وإدارة نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى للدولة.2- المحافظة على تشغيل نظام نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى للدولة.3- ترخيص واعتماد شركات التسجيل لنطاقات الإنترنت للدولة ومتابعة تحصيل رسوم تسجيل النطاقات، وتوفير الدعم الفني اللازم للمسجلين المعتمدين وأصحاب نطاقات الإنترنت.4- تطبيق المعايير الخاصة بإدارة البنية التحتية للإنترنت، بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية والوحدة الإدارية المعنية وإعداد التقارير بشأنها.5- الإشراف والمحافظة على أمن وسلامة نظام إدارة نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن السيبراني.
يختص قسم البنية التحتية والنفاذ بما يلي:1- تلقي ودراسة طلبات تراخيص بناء محطات وأبراج الاتصالات، ومتابعة إجراءات استصدارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- إعداد المعايير الفنية المتعلقة البنية التحتية المادية والمنطقية الخاضعة لرقابة الهيئة لضمان كفاءة تمديدها والنفاذ العادل إليها، ومراقبة تنفيذها.3- إعداد المعايير الفنية المتعلقة بمشاركة البنية التحتية المادية والمنطقية الخاضعة لمراقبة الهيئة، ومراقبة تنفيذها.4- إبداء الرأي الفني على مخططات البنية التحتية للاتصالات بالمشاريع الإنشائية والمعمارية.5- الإشراف على تطبيق المعايير الفنية للتوصيلات الداخلية للاتصالات، ومنح الموافقات اللازمة بشأنها.6- الإشراف على إنشاء قنوات البنية التحتية للاتصالات التي تخص الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستلامها وإتاحة استخدامها والنفاذ إليها من قبل مقدمي الخدمات ومتابعة تحصيل أي رسوم مترتبة على استخدامها.7- الموافقة على مخططات البنية التحتية لخدمات الاتصالات ضمن حرم الطريق، والموافقة على طلبات فتح حرم الطريق الخاص بالبنية التحتية للاتصالات.8- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة وإجراء الفحوص الميدانية اللازمة للتأكد من توافق جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة مع متطلبات جودة الخدمة.
يختص قسم المعايير وتكنولوجيا الجيل القادم بما يلي:1- إجراء البحوث والدراسات عن خدمات وتطبيقات شبكات الجيل القادم للاتصالات المستقبلية للدولة.2- إعداد وتحديث المعايير والمواصفات الفنية الحديثة لشبكات الاتصالات ونقاط الإنترنت.3- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات لتطوير تطبيقات شبكات الجيل القادم للاتصالات والإنترنت واستخداماتها.4- تنفيذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى بروتوكولات الإنترنت الجديدة.5- تنفيذ المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بتطبيقات وشبكات الجيل القادم للاتصالات، بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية والوحدة الإدارية المختصة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.