27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
الرقابة الداخليةيعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشركة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة، وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها، وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن-كحد أدنى-تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وآليات التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها.
وحدة الرقابة الداخليةيجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخليّة للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعّالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة، ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه.
تقارير الرقابة الداخليةيرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق، تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس-بناء على توصية لجنة التدقيق-البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن-على الأقل-ما يأتي:1- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون الماليّة والاستثمارات وإدارة المخاطر.2- مراجعة تطوّر عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملاءمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الجذريّة أو غير المتوقَّعة في السوق.3- تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخليّة، وأحكام هذا النظام.4- مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.5- مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخليّة عند تحديد المخاطر وإدارتها.6- المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.7- المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.
الرقابة الخارجيةتقوم لجنة التدقيق بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلين بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة، وترفع إلى المجلس توصية مسببة باختيار عرض أو أكثر لتعيين مقدمه مدققا خارجيا للشركة، وفور اعتماد المجلس التوصية يتم إدراجها بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة.وتعين الجمعية العامة مراقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ويحظر على مراقب الحسابات وموظفيه إفشاء أسرار الشركة، وكذلك الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمل آخر بالشركة، والعمل بالشركة قبل سنة على الأقل من تاريخ إنهاء علاقته بها.
مهام ومسؤوليات مراقب الحساباتعلى مراقب الحسابات إبلاغ المجلس-كتابة- بأي خطر تتعرض له أو يتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى الهيئة، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقا لأحكام القانون في هذا الشأن على أن يخطر الهيئة بذلك.ويقدم مراقب الحسابات-وإن تعدد-تقريرا واحدا للجمعية العامة ويتلوه عليها، ويرسل نسخة منه إلى الهيئة، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالآتي:1- مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.2- مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشطتها وتنفيذ التزاماتها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه المجلس.3- مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.4- مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.5- مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و(ISA) ومتطلباتها.6- مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمام أعماله.