16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
يعمل بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المرفق بهذا القرار.
على جميع المخاطبين بأحكام النظام المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
يلغى القرار رقم (4) لسنة 2014 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.