28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
تُلغى المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، وتحل عبارة "إدارة التوثيق" محل عبارة "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه.
يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، النص التالي:مادة (4):"يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.".
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.