26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:
الدرجة
متزوج أو يعول أولاده
أعزب
السابعة فأعلى
(6,400) ريال
(4,000) ريال
الدرجات الأخرى
(2,560) ريال
يستحق الموظف القطري بدل سكن شهري وفقاً لما يلي:
الأولى فأعلى
6,000 ريال
3,500 ريال
من السابعة إلى الثانية
4,000 ريال
2,500 ريال
3,000 ريال
1,500 ريال
يشترط لصرف بدل السكن للموظف غير القطري المتزوج، أن تقيم معه أسرته في الدولة، وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب.
يستحق الموظف القطري بدل تنقل شهري وفقاً للفئات التالية:
قيمة البدل
(2,000) ريال
(1,500) ريال
(1,000) ريال
يستحق الموظف بدل التمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية خارج الدولة، ويشمل هذا البدل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والانتقالات الداخلي بالدولة الموفد إليها فيما عدا ما كان منها خارج المدن ويتعلق بالمهمة الرسمية فتصرف عنه النفقات الفعلية.ويكون إيفاد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة بقرار من الرئيس.
يكون بدل التمثيل اليومي للموفدين في مهمات رسمية خارج الدولة وفقاً لما يلي:- الدرجة الأولى فأعلى (3,500) ريال.- الدرجات الأخرى (2,500) ريال.فإذا كان الموفد في ضيافة الجهة الموفد إليها، استحق نصف بدل التمثيل المقرر.وإذا زادت مدة المهمة على شهر، استحق الموظف نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.ويكون بدل التمثيل للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية (300) ريال في اليوم، وإذا لم يتم توفير السكن له يكون بدل التمثيل اليومي (1,500) ريال.
يكون صرف تذاكر سفر الموظف القطري الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة على النحو التالي:1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فأعلى.2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لشاغلي وظائف الدرجات من السابعة إلى الثانية.3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى.ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لأعضاء الوفد، عدا شاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما دونها، إذا كان الوفد برئاسة الرئيس التنفيذي فأعلى، على أن يكون السفر برفقة رئيس الوفد.ويكون صرف تذاكر سفر الموظف غير القطري بدرجة رجال الأعمال إذا كان عقد توظيفه يقرر منحه تذاكر السفر السنوية بالدرجة الأولى أو بدرجة رجال الأعمال.ويجوز، بناءً على طلب الموظف، صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة له نقداً.
للموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة، وأن يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهاء المهمة، وفقاً للمدد المحددة بالجدول التالي:
الجهة الموفد إليها
أيام السفر قبل بدء وبعد انتهاء المهمة الرسمية
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يوم قبل المهمة ويوم بعد انتهائها
دول الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والكوريتين
ثلاثة أيام قبل المهمة وثلاثة أيام بعد انتهائها
الدول الأخرى
يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها
مع مراعاة الأحكام المنظمة لبدل التمثيل وصرف تذاكر السفر، يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية أو العطلات الرسمية والأسبوعية بدل التمثيل المستحق، وإجازة بدلاً عن المدة التي تستغرقها المهمة، وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الإجازة إلى بلد المهمة والعودة، ما لم تقتض الضرورة العودة إلى دولة قطر ثم المغادرة إلى بلد المهمة.
يجوز صرف بدل التمثيل مقدماً للموظف الموفد لمهمة رسمية خارج الدولة، على أن يسوى بعد العودة من المهمة مباشرة.
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الرئيس المختص، الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل طبيعة العمل، ومقدار وشروط استحقاق هذا البدل.
يصرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة فأعلى، بواقع (600) ريال سنوياً.
يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل، بدل هاتف نقال، يصرف شهرياً ويحدد وفقاً لطبيعة العمل والمهام الموكولة إلى الموظف على النحو التالي:
الاستخدام البسيط
الاستخدام المتوسط
الاستخدام المرتفع
(300) ريال
(500) ريال
يستحق الموظف تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي، بناءً على اقتراح مدير الإدارة المعنية.ويحسب هذا التعويض على أساس أن ساعة العمل الإضافية تساوي ساعة وربعاً في أيام العمل العادية، وساعة ونصفاً في أيام العطلات الرسمية والأسبوعية.ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية والأسبوعية.
يمنح الموظف إجازة عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل (7) ساعات عمل، وبحد أقصى خمسة عشر يوماً في السنة، وعلى الموظف القيام بتلك الإجازة خلال السنة المستحقة عنها أو ترحيلها للسنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدل نقدي عن هذه الإجازة.ويجوز منح شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية من الدرجة الثامنة فما دون بدل نقدي عن العمل الإضافي، على ألا يزيد البدل عن (40%) من الراتب الأساسي، وبحد أقصى (4,000) ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرواتب رقم (1) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية، و(20%) من الراتب وبحد أقصى (2,000) ريال شهرياً بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية.
بالإضافة إلى بدل التنقل المقرر، يمنح الموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة، ولم توفر الجهة الحكومية سيارة لتنقلاته، بدل استخدام سيارة خاصة يتراوح من (1,000) إلى (2,000) ريال شهرياً، ولا يدخل في حساب الراتب الإجمالي المستحق عن مدد الإجازات.ويصدر بمنح هذا البدل وتحديد مقداره قرار من الرئيس.
يستحق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية بالهيكل التنظيمي المعتمد، بدلاً شهرياً وفقاً للفئات التالية:1- مدير إدارة فأعلى (3,000) ريال.2- مساعد مدير إدارة (2,500) ريال.3- رئيس قسم (2,000) ريال.
يستحق الموظف القطري بدل أثاث لمرة واحدة طوال مدة خدمته بالدولة، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث، على النحو التالي:
(50,000) ريال
(30,000) ريال
(40,000) ريال
(28,000) ريال
(21,000) ريال
يستهلك بدل الأثاث بنسبة (25%) منه عن كل سنة، فإذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ حصوله على هذا البدل، التزم بسداد المتبقي منه، وجاز للجهة الحكومية استرداده منه نقداً أو خصماً من مستحقاته لديها.ويعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفي حالات الكوارث العامة، ويجوز بقرار من الرئيس إعفاء الموظف من سداد باقي بدل الأثاث إذا كان إنهاء الخدمة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية.
يستحق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة أمين صندوق بدل أمانة صندوق بواقع (1,500) ريال شهرياً.
يشترط لاستحقاق الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته، أن تكون الأسرة مقيمة في الدولة أو قادمة إليها بغرض الإقامة.
إذا كان الزوج والزوجة غير القطريين يعملان لدى أي من الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، فإن استحقاق أحدهما لتذاكر السفر يحول دون حصول الآخر عليها من جهة عمله.
في حالة انتقال الموظف غير القطري للعمل بجهة حكومية أخرى غير الجهة المستقدم للعمل فيها، فلا يستحق تذاكر السفر المقررة له ولأسرته عند انتهاء خدمته في الجهة الأولى.
يجوز بموافقة الرئيس التنفيذي منح الموظف غير القطري سلفة لشراء سيارة خاصة، تكون قيمتها خمسة أضعاف الراتب الأساسي وبحد أقصى (50,000) خمسون ألف ريال.
يجوز تجديد طلب السلفة في حال سدادها، أو سداد أي جزء منها وذلك بعد تسوية رصيد السلفة من قيمة السلفة الجديدة.
تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات أو نهاية الخدمة أيهما أقرب.ويبدأ الخصم من الراتب اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلفة.
يقدم طلب السلفة إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه ما يلي:1- قيمة السلفة المطلوبة وسببها.2- السلف السابقة، وقيمة كل منها، وتواريخ منحها، وعدد وقيمة الأقساط الباقية.وعلى الإدارة تقديم بيان من ملف طالب السلفة يبين الإدارة التي يتبعها، والراتب وقت تقديم طلب السلفة، ومدة الخدمة، والسن والجنسية.كما يقدم طالب السلفة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض، بموافقته على خصم قيمة السلفة من راتبه على أقساط شهرية.
يعفى الموظف أو ورثته من سداد قيمة السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها في الحالتين التاليتين:1- وفاة الموظف، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي.2- الكوارث العامة.ويجوز في الحالات الأخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس الجهة، إعفاء الموظف من سداد قيمة السلفة المستحقة عليه أو الباقي منها.