16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الإثنين الثالث عشر من شوال عام 1437 هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.