07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بمبدأ القيمة مقابل الثمن، يجوز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.كما يجوز لها أن تنوب عن بعضها في تدبير احتياجاتها، وذلك بموافقة الرئيس في كل جهة.
يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته، المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، إلى شاغل الوظيفة الأدنى مباشرة في الجهة الحكومية أو من يليه، دون سواهما.
يُحظر على موظفي الجهة الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات وظيفية تتعلق بالتعاقدات التي تجريها هذه الجهة، أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعاقدات، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم المشار إليها.ويُستثنى من ذلك، في حالة الضرورة، شراء الكتب التي من تأليفهم، أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية ذات صلة بالأعمال المصلحية، على ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف، وألا يكون العمل المطلوب داخلاً ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو يعتبر امتداداً له.
يجوز لطرفي العقد، في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير، بناءً على عرض الرئيس، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
تُحدد اللائحة قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في فئات وتخصصات مختلفة، بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.ويصدر بتحديد رسوم إصدار شهادة التصنيف أو الإعفاء منها، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.
يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية.
تكون مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، أو لدى غيرهما من الجهات التي يُرخص لها قانوناً بذلك، في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات"، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير.ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها.ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الإدارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير.
تختص لجنة فض المنازعات بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ.ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام الدائرة الإدارية المختصة بمحكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.