25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يكون بيع وتأجير الأصناف وتأجير العقارات، عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة، بعد موافقة الرئيس، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.ويكون بيع الأصناف في الحالات التالية:1- إذا كانت غير صالحة للاستعمال.2- أن يخشى عليها من التلف.3- إذا كان قد بطل استعمالها.4- إذا كانت زائدة على الحاجة.5- إذا كانت تكلفة تخزينها أعلى من قيمتها.6- إذا كانت تالفة أو غير قابلة للإصلاح، أو كان إصلاحها غير مجد اقتصادياً.ومع مراعاة حكم المادة (29/ فقرة ثانية) من هذا القانون، يكون البيع أو التأجير وفقاً للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وطبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام عملها وتحديد مكافأتها قرار من الوزير.
يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة أو قيمة القسط المستحق من القيمة الإيجارية، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.فإذا تأخر من رست عليه المزايدة عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية عليه، ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في مطالبته بأية تعويضات أخرى.
يجوز للجهة الحكومية بيع الأصناف دون التقيد بالقيمة الأساسية، في حالة تعذر بيعها على الرغم من سبق طرحها في مزايدة، أو إذا كانت قيمتها الأساسية أقل من تكلفة الطرح.ويجوز للجهة الحكومية في هذه الحالة، بعد موافقة الوزير، التبرع بالأصناف المشار إليها لأي جهة أو إتلافها.
يجوز، بقرار مسبب من الرئيس، إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد في أي من الحالات التالية:1- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى عطاء وحيد مستوف للشروط.2- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة الأساسية.3- إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع عن توقيع العقد، في المدة المحددة له.وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة صلاحية العطاء.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أو اللائحة، تسري على المزايدة جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.