25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة.كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الإدارة المختصة، صرف دفعات مقدمة تحت الحساب للمتعاقد مع الجهة الحكومية، مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بذات القيمة والعملة أو ما يعادلهما وغير مقيد بأي شرط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها، إلى الغير، إلا بعد موافقة الرئيس.وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية قبله من حقوق.أما في حالة وفاة المتعاقد، فيجوز لورثته الاستمرار في تنفيذ العقد، شريطة توافر الضمانات الفنية والمالية الكافية لدى الورثة، وذلك ما لم تكن شخصية المورث محل اعتبار في إبرام العقد.
يجب على المتعاقد تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له، فإذا تأخر عن ذلك جاز للجهة الحكومية لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير، وفقاً للضوابط والأسس والنسب التي تحددها اللائحة.ويُعفى المتعاقد من الغرامة أو جزء منها، بقرار من الرئيس، بعد أخذ رأي اللجنة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.وللرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وبعد استطلاع رأي الإدارة المختصة، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الحكومية، كان لها بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:1- فسخ العقد.2- التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها.وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة.
مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يُعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه.2- إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها.
في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، يكون التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت بها، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية مسببة من الوزير، وبعد استطلاع رأي اللجنة، في غير الحالات التي يعتبر العقد فيها مفسوخاً وفقاً لحكم المادة (23) من هذا القانون، استثناء المتعاقد من كل أو بعض الجزاءات المترتبة على حالات الفسخ أو التنفيذ على الحساب.ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
للجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد في أي من الحالات التالية:1- وفاة المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد.2- إفلاس أو إعسار المتعاقد.3- انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة وفقاً لأحكام القانون.4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبموجب قرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة.