07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون فض المظاريف، وتقييم العطاءات المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، والبت فيها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز للجنة أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف، إلا في الحالتين الآتيتين:1- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة.2- إذا كان العطاء الأفضل مقترناً بتحفظات، وذلك لتنازل صاحبه عن تحفظاته، أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية أو الحد الذى تقبله اللجنة، وإذا رفض صاحب العطاء الأفضل التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية أو الحد الذى تقبله اللجنة، جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية.وإذا كان الحد الذى قبلته اللجنة أعلى من القيمة التقديرية يشترط توافر الاعتماد المالي لسد فرق الزيادة.
تُلغى المناقصة قبل البت فيها، بقرار من الرئيس، إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في الحالات التالية:1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.2- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد على القيمة التقديرية.3- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.